للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان مما لا سبب للعباد [فيه] (١) كالمحل وزمان الجدب، هل يبعث فيه السعاة، أم لا [قولان:

أحدهما: أنهم لا] (٢) يبعثون فيه أصلًا حتى يجني الناس؛ لأنهم يأخذون فيه ما ليس له ثمن، فإن جلبوه لم ينجلب لهم، وذلك حق للمساكين، وليس لأهل المواشي.

فإذا جنى الناس في العام المقبل أرسل السعاة، وأخذت الزكاة للعامين، وهو قول مالك في كتاب ابن المواز.

والثاني: أن السعاة يبعثون، ويأخذون الصدقات من أهلها، وإن كانت عجافًا، فيجلبونها إن كانت تجلب أو يبيعونها، ويسوقون ثمنها، وإن قلَّ، وهي رواية ابن وهب عن مالك (٣).

وإن كان سبب تخلفه من العباد كفتنة هاجت بين الأمراء، فأشغلتهم عن بعثة السعاة حتى مضت الدهور، والأعوام، هل ينبغي للناس أن يخرجوا زكاة مواشيهم أو ينتظرون بها خروج السعاة؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهم يخرجون [زكاتهم] (٤) ويصرفونها إلى المساكين، ولمن [سماهم] (٥) الله تعالى من الأصناف المنصوص عليها، ولا يؤخرون إخراجها لعدم المصدق كزكاة العين والحبوب، وهذا قول قياس؛ وذلك أن


(١) في أ: في ذلك.
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: النوادر (٢/ ٢٤١: ٢٤٤).
(٤) في ب: زكاة مواشيهم.
(٥) في أ: سماها.

<<  <  ج: ص:  >  >>