للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأقوال؛ لأن [الغلة، (١) لما ردت مع الأعيان، فكأنها قط لم تزل من يده (٢).

وعلى القول بأن الغاصب لا يرد الغلات، فليس على المغصوب منه أن يزكيها إلا لعام واحد؛ لأنها [أموال] (٣) محبوسة عن تنمية مالكها، فسقطت عنه فيه الزكاة قياسًا على العين في أحد الأقوال، والحمد لله وحده.


(١) في ب: الغلات.
(٢) قال أشهب: والعين ليس له أن يَطْلبَ الغاصبَ بربحه. النوادر (٢/ ١٤١).
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>