للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكلم مالك [عن بلده] (١) ولم يكن التين عندهم، وإنما كان يجلب إليهم، فلو عاشرها وباشرها لأوجب فيه الزكاة [كما] (٢) أوجبها في غيره.

والذي قاله القاضي صحيح، وقد وقع في كتاب المساقاة والحوائج من المدونة ما يدل على تأويل ابن القصار على ما سنوضحه في موضعه إذا انتهينا إليه إن شاء الله.

وأما الجواب عن الحبوب المختلف في وجوب الزكاة فيها: مما يراد للزيت كالقرطم، وبذر الكتان، وحب الفجل، والسلجم: فلابن القاسم في "العتبية" في حب القرطم قولان:

أحدهما: أن الزكاة في زيته.

والثاني: أنه لا زكاة فيه، [وهو] (٣) الذي اختاره سحنون.

وأما بزر الكتان: فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه لا زكاة في حبه، ولا في زيته؛ إذ ليس مما يقتات به، وبه قال المغيرة وسحنون، وقال أصبغ في كتاب ابن المواز: فيه زكاة -يريد في زيته- وهو أعم نفعًا من زيت القرطم.

وأما حب الفجل: فقد نص ابن القاسم في "المدونة" (٤) أن الزكاة تؤخذ من [حبه] (٥) إذا بلغ حبه خمسة أوسق، والسلجم في معناه، وله في كتاب محمد: لا زكاة فيه. وهذا الاختلاف كله يرجع إلى اختلاف أحوال، وصفات التصرفات في الاستعمال؛ وذلك أن الزيتون لما اتفق وجه العمل [فيه] (٦) واتحد الانتفاع بزيته في مشارق


(١) في أ: ببلده.
(٢) في الأصل: كلما.
(٣) في الأصل: هو.
(٤) انظر: المدونة (٢/ ٣٤٩).
(٥) في ب: زيته.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>