للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (١):

أحدهما: أنه طاهر مطهر، وأن ما أضافه لا يسلبه التطهير، وهو مشهور المذهب، وهو ظاهر "المدونة" (٢)، في رجل أصابته السماء حتى استنقع أنه يتوضأ، وهو مضاف بشيء طاهر؛ لأنَّه ما سال من ثيابه وَمَرَّ على جسده، وهذا على رواية رجل.

والثاني: أنه طاهر غير مطهر، وهو نص قوله في "النوادر" (٣)، وهو ظاهر قول مالك في كتاب الوضوء من "المدونة" (٤)، حيث قال: "ولا يتوضأ بما قد [بُلَّ] (٥) فيه شيء من الطعام والشراب، ولا بما وقع فيه جلد فأقام [فيه] (٦) أيامًا حتى ابتل"؛ فظاهر هذا [ألا] (٧) فرق بين أن يتغير [أو لا يتغير] (٨)، إلا أنه شذوذ من القول.

وروى مثله عن [الشيخ] (٩) [أبي الحسن] (١٠) القابسي رضي الله عنه.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا أضيفت بما ينفك عنه في بعض الأزمنة دون بعض كالمضاف بأوراق الشجر والحشيش، وما في معناه، وهذا (١١) يتخرج على ثلاثة أقوال [ق/ ٣ جـ]:


(١) المدونة (١/ ٤).
(٢) المدونة (١/ ٢٥).
(٣) النوادر (١/ ٧٦).
(٤) المدونة (١/ ٤).
(٥) في جـ: حل.
(٦) سقط من ب.
(٧) في أ: لا.
(٨) في ب: أم لا.
(٩) زيادة من ب.
(١٠) سقط من ب.
(١١) في أ: وإنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>