للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هم كالشركاء [وينظر إلى ما ينوب كل واحد منهم أم لا؟. فالمذهب على قولين قائمين من المدونة: أحدهما: أنهم كالشركاء] (١) ويعتبر النصاب في [حظ] (٢) كل واحد منهم فمن حصل عنده نصاب؛ إما من ثمر الحبس بانفرداها، وإما بإضافتها إلى ثمر جنان له [أُخر] (٣): فإنه يزكي دون من لم يحصل له نصاب على ما وصفناه، وهو قول أشهب في "كتاب الحبس" من "المدونة" (٤).

والثاني: أنه يعتبر خمسة أوسق في جميع [الحوائط] (٥)، فإن كان فيها خمسة أوسق أخذت منه الزكاة من غير اعتبار بما يصح لكل واحد من المحبس عليهم، وهو قول ابن القاسم في "كتاب الحبس" من "المدونة"، وهو ظاهر قول مالك "في كتاب الزكاة الثاني" من "المدونة" (٦)؛ حيث قال: (وتؤخذ الزكاة من الحوائط المحبسة في سبيل الله أو على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم).

فظاهر هذا الكلام يقتضي اعتبار خمسة أوسق على الجملة.

وينبني الخلاف على الخلاف في المحبس عليهم هل [يملكون] (٧) الثمرة بالإبار، أو لا يملكونها إلا بالطياب؟

فمن رأى أنهم يملكونها بالإبار قال باعتبار النصاب في حظ كل واحد منهم على الصفة المتقدمة، ومن مات منهم بعد الإبار فحصته موروثة عنه،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) "المدونة" (١٥/ ٩٨).
(٥) في ب: ثمرة الحائط.
(٦) "المدونة" (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢) وفيها: تؤدي الزكاة.
(٧) في أ: تُملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>