للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اشترط ذلك الجزء بكل حال إن كان نصابًا فللمساكين، وإن كان دون النصاب فلنفسه.

وإن اشترطه للزكاة خاصة: لم يجز البيع، لأن ذلك مخاطرة ولا يدرى هل يبلغ النصاب فيصح [الشرط] (١)، أو لا يبلغ النصاب فيسقط الشرط.

فإن باعه ولم يشترط زكاته على المشتري: فالبيع جائز وتؤخذ الزكاة من مال البائع.

فإن اجتيحت الثمرة بعد البيع: لم تسقط الزكاة عن البائع إذا كانت الجائحة بعد اليبس، إذ لا جائحة فيها ساعتئذ؛ لأن البائع لما باع على تلك الحال رضي أن تكون الزكاة مضمونة عليه بدفعها من ذمته.

فإن أعسر البائع قبل دفع الزكاة، هل يرجع بها على المشتري أم لا؟

[على قولين منصوصين] (٢) في "المدونة".

أحدهما: أنه يرجع [بها] (٣) على المشتري فيؤخذ منه مقدار الزكاة، ثم يرجع هو [بقدر ذلك] (٤) على البائع متى أيسر.

وهو قول ابن القاسم.

و [القول] (٥) الثاني: لا يؤخذ من المشتري شيء، وهو قول أشهب.

قال [الشيخ] (٦) أبو إسحاق التونسي: هذا القول حسن؛ وذلك أن


(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: قولان.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: بذلك.
(٥) سقط من أ.
(٦) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>