الصواب: (على المسلم أن يستحضر بقلبه أنه سيصلي الظهر -مثلًا- ولا يقل ذلك بلسانه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما الأعمال بالنيات". "أخرجه البخاري"
والنية محلها القلب كما قال العلماء.
٥ - الخطأ: (قول المأموم إذا قال الإمام في الصلاة:)
{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} يقول: (استعنت بالله)
الصواب: (الإنصات أو قراءة الفاتحة في سكتات الإِمام). قال الله تعالى:
{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. "الأعراف ٢٠٤"
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إنما جُعِلَ الإمام لِيؤتَم به، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصِتوا". "رواه مسلم"
٦ - الخطأ: (قول المأموم إذا بلغ الإِمام "وَلَا الضَّالِّينَ"
- "رب اغفر لي وارحمني" - ليكون التأمين عليها).
الصواب: (الإنصات لما سبق، ولأن الفاتحة تشتمل على أكمل الثناء والمحامد والدعاء لله تعالى مما يستحق التأمين).
قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "قال -عَزَّ وَجَلَّ-: [قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفَين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمِدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم. قال الله: أثنى عليَّ عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجَّدني عبدي، وقال مَرَّة: فَوَّضَ إليَّ عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صِراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل]. "رواه مسلم"
٧ - الخطأ: (الإشارة باليد اليمنى عند السلام في الصلاة - والإِشارة باليد اليسرى عند السلام في آخر الصلاة).
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأذناب خيل شُمْسٌ". "رواه مسلم"
الصواب: (الإلتفات بالرقبة نحو اليمين، ثم الشمال آخر الصلاة للتسليم).
(كان - صلى الله عليه وسلم - يُسلم عن يمينه، وعن يساره حتى يُرى بياضُ خده). "رواه مسلم"
وعن وائل بن حجر قال: (صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يُسلِّم عن يمينه: