للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٤ - هل نستعين بالأحياء؟

ج ٤ - نعم فيما يقدرون عليه من قرض أو نصرة. قال الله - تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢]

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "والله في عونِ العبدِ، ما كان العبدُ في عونِ أخيه". [رواه مسلم]

أما طلب الشفاء والرزق والهداية وأمثالها فلا تطلب إِلا من الله، لأن الأحياء

عاجزون عنها فضلًا عن الأموات.

قال الله تعالى: {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء: ٧٨ - ٨٠]

س ٥ - هل يجوز النذر لغير الله؟

ج ٥ - لا يجوز النذر إِلا لله، لقول الله -تعالى- حكاية عن امرأة عمران: {رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} [آل عمران: ٣٥]

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن نَذرَ أن يُطيعَ الله فليُطِعهُ، ومَن نذرَ أن يعصِيهُ، فلا يَعصِهِ" [رواه البخاري]

س ٦ - هل يجوز الذبحُ لغير الله؟

ج ٦ - لا يجوز، والدليل قول الله - تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}.

(انحر: اذبح لله). [الكوثر: ٢]

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لعنَ الله مَن ذبح لِغير الله" [رواه مسلم]

ولا يجوز الذبح عند القبور والمشاهد ولو كان باسم الله، لأنه من عمل المشركين.

قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن تشبَّه بقوم فهو منهم" [صحيح رواه أبو داود]

س ٧ - هل نطوف بالقبور للتقرب بها إلى الله؟

ج ٧ - لا نطوف إِلا بالكعبة لأن الله أمرنا به. قال الله - تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن طاف بالبيتِ سبعًا وصَلَّى ركعتين، كان كعتق رقبة" [صحيح رواه ابن ماجه]

<<  <  ج: ص:  >  >>