للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (١) شهادة،

(يجرهما ولدهما بسرره (٢) إلى الجنة) ". [أخرجه أحمد وغيره وسنده صحيح]

الحادية عشر والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب:

وفيه أحاديث، أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعاً:

"الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذى يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بُجُمع (٣) شهيدة".

[رواه أحمد وغيره والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي]

الثالثه عشر: الموت بداء السل.

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسِّل شهادة، والبطن شهادة". [رواه أحمد وغيره وحسنه المنذري]

الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. وفيه أحاديث:

١ - "مَن قتل دون ماله، (وفي رواية: مَن أريد ماله بغير حق فقاتل، فقُتل)

فهو شهيد". [متفق عليه بالرواية الأولى]

الخامسة عشر والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس:

وفيه حديثان:

١ - "مَن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومَن قتل دون أهله فهو شهيد، ومَن قتل دون دينه فهو شهيد، ومَن قُتِل. دون دمه فهو شهيد".

[صحيح رواه أبو داود وغيره]

٢ - "مَن قُتل دون مظلمته فهو شهيد". [رواه أحمد وسنده صحيح]

(والمظلمة: تشمل الأنواع الأربعة المذكورة في الحديث الأول).

السابعة عشر: الموت مرابطاً في سبيل الله. ونذكر فيه حديثين:

١ - "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأُجريَ عليه رزقه، وأمِنَ الفَتان". [رواه مسلم وغيره]


(١) هي التي تموت وفي بطنها ولد.
(٢) السرر: ما تقطعه القابلة من السرة.
(٣) معنى جُمُع: المرأة التى تموت وفي بطنها ولد، أو تموت من الولادة

<<  <  ج: ص:  >  >>