للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشياء كما يخير [في غيرهم] (١) من أهل الكتاب أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يخير فيهم كما يخير في أهل الكتاب.

والثاني: أنهم بخلاف أهل الكتاب في التخيير.

ويبنى الخلاف على الخلاف في الجزية هل تؤخذ من مشركي العرب كما تؤخذ من غيرهم من أهل الكتاب أم لا؟ فمن رأى أنها تؤخذ [منهم] (٢): قال بالتخيير [للإمام] (٣) فيهم بين الخمسة [أوجه] (٤).

ومن قال لا تؤخذ منهم الجزية: اختلف هل يخير فيهم بين أربعة أشياء أو بين ثلاثة أشياء على قولين:

أحدهما: أنه يخير فيهم بين أربعة أشياء؛ المن، والقتل، والفداء، والاسترقاق.

وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: [أن] (٥) الإِمام مخير فيهم بين ثلاثة أشياء؛ القتل، والفداء، والمن، وليس له أن يسترقهم.

وهو قول ابن وهب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في العرب إذا سبوا هل يُسترقُّون بالسبى كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب [أم لا] (٦)؟

فمن رأى أنهم يسترقون بالسبى: قال فيهم بالتخيير بين أربعة أشياء،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: أشياء.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>