للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (١): (إن العرب يسترقون إذا سبوا كالعجم).

ومن رأى أنهم [لا] (٢) يسترقون بالسبى قال: يخير فيهم بين ثلاثة أشياء.

وقد أتقنا الكلام في هذا المعنى في "باب الجزية" في "كتاب الزكاة" إتقانًا لا نزيد عليه، والحمد لله وحده.

والجواب عن [القسم] (٣) الثاني: في سبى النساء والعيال والمستضعفين من الرجال.

وفي الحديث: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان" (٤).

وفي حديث آخر: "والشيخ الهرم".

وفي حديث آخر: "لا تقتلوا ذُرِّيَّة ولا عَسِيفًا" (٥) والعسيف: هو الأجير.

قال ابن حبيب (٦): وورد النهي عن قتل الفلاحين والأكارين، قال ابن حبيب: وهم الحراثون الذين لا ينصبون حربًا ولا تخشى منهم غورة ولا كيد.


(١) المدونة (٣/ ٢٤).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) أخرجه البخاري (٣٠١٥) ومسلم (١٧٤٤) من حديث ابن عمر.
(٥) خرجه ابن ماجه (٢٨٤٢) وأحمد (١٥٥٦٢) و (١٧١٥٨) من حديث حنظلة الكاتب. قال الألباني: حسن صحيح.
(٦) انظر: "النوادر" (٣/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>