للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلاح.

وهو الوجه الثاني من أصل التقسيم، فحينئذ ينظر: فإن باشرن القتال بالسلاح، أو كن على [الأسوار] (١) يرمين بالحجارة فقتلن أحدًا: فلا خلاف في المذهب -أعلمه- في جواز قتلهن في حين المسابقة [لوجود المعنى المبيح لقتلهن] (٢)، وكذلك يباح [قتلهن] (٣) بعد الأسر إذا قاتلن.

فإن رمين بالحجارة ولم [يظهرن] (٤) النكاية ولا قتلن أحدًا: فلا يقتلن بعد الأسر اتفاقًا.

وهل [يعرض] (٥) عنهن في حين المقاتلة ويشتغل بغيرهن أو يقاتلن قتالًا يكفهن من غير أن يؤدي إلى قتلهن، وهذا يتخرج على قولين فإن أشهرن السلاح وباشرن الكفاح فقاتلن ولم يقتلن حتى أسرن، فهل يقتلن بعد الأسر أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنهن يقتلن بعد الأسر كما يقتلن في حين القتال، وهي رواية يحيي بن يحيى عن ابن القاسم في "العتبية" (٦).

والثاني: أنهن لا يقتلن بعد الأسر وإن وجد منهن القتال، وهو قول سحنون في [كتابه (٧)] (٨).

وسبب الخلاف: اختلافهم في المفهوم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما كانت هذه


(١) في الأصل: الأصوار.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: تظهر.
(٥) في أ: يلهى.
(٦) البيان والتحصيل (٣/ ٣٠).
(٧) انظر المصدر السابق.
(٨) في ب: كتاب ابنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>