للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقاتل" (١)، [فدليله] (٢) أنها لو كانت تقاتل لقتلت في حين القتال وبعد القتال، وهذا على القول بدليل الخطاب.

وقد اختلف المذهب عندنا في القول به.

ومن فهم من قوله عليه السلام: "ما كانت هذه تقاتل" (٣) أن قتلها يجوز في حين القتال للضرورة الداعية إلى الذَّب عن المسلمين، والحرص على إسفاك دم من [صادفهم] من المشركين - ذكرًا كان أو أنثى.

فإذا عدم ذلك المعنى عاد الحظر لما كان وصرف بالأسر غنيمة للمسلمين [فلا يقتلن] (٤).

والصبي المراهق [في المشركين] (٥) في جميع ما ذكرناه كالنساء والعواتق [لا فرق] (٦) سواء.

واختلف في الصبي إذا أنبت الشعر ولم يحتلم هل يقتل أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

فأكثر أصحاب مالك على أنه يقتل.

وذهب ابن القاسم وغيره إلى أنه لا يقتل حتى يحتلم.

وقد أمر عمر -رضي الله عنه- بقتل من جرت عليه المواسي. وقد ذكرنا [دلائل] (٧) البلوغ في "كتاب الصيام"، ولعل أن تكون لنا العودة


(١) تقدم تخريجه.
(٢) في أ: فذلك.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>