للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلي زيادة البيان لهذا المعنى في "كتاب القطع في السرقة" إن شاء الله تعالى.

وأما الشيخ [الكبير] (١) الفاني الذي لا تخشى منه نكاية ولا يبتغى من رأيه [غائلة] (٢) ذميمة: فلا إشكال أنه لا يقتل، وهو مذهب "المدونة".

ومن قتل من نهى عن قتله من صبي أو امرأة أو شيخ كبير: فلا يخلو قتله إياه من أن يكون بدار الحرب قبل أن يصير في المغنم [أو بعد أن صار مغنمًا. فإن قتله من قبل أن يصير في المغنم] (٣): فليستغفر الله، ولا شيء عليه [وهو قول سحنون] (٤).

وإن قتله بعد أن صار في المغنم: فعليه قيمته لجعل ذلك في المغنم.

وهو قول سحنون أيضًا.

واختلف في الأُجَرَاء والحَرَّاثِين وأهل الصناعات إذا لم يخش من جهتهم وأمنت ناحيتهم فهل يقتلون أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنهم [لا] (٥) يقتلون، وهو قول ابن القاسم في كتاب محمد، وبه قال عبد الملك في الصُنَّاع بأيديهم ويراهم كالأُجَرَاء.

وكل من لم يكن من مقاتلتهم إذاية وإنما يجلبون [للكثرة والعمل] (٦): فحكمهم حكم من ذكرنا عند ذكرهم.

والثاني: أنهم يقتلون [كلهم] (٧) كالأجير وغيره ممن ذكرنا.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: غاية.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: لأكثره.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>