للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول سحنون، قال: وما ذكر من النهي عن قتل من ذكرنا فإنه لم يثبت، قال: هم وغيرهم من الكفار سواء (١).

قال: وأما [ذوو] (٢) الأعذار من الزمنى، والمرضى، والعميان، [والأشلاء] (٣) والأعرج: فلا يخلو من أن يخشى منهم في الحال [لما ظهر منهم من الحيل والتدبير أو لا يخشى منهم إلا في المآل فإن خشى منهم في الحال] (٤) لما يكون من [خيانة] (٥) غيرهم وعلمهم بمصالح الحرب: فلا خلاف أنهم يقتلون جميعًا وإن كان لما يتوقع منهم في ثاني حال.

أما المريض فإن كان شابًا: فالنظر فيه إلى الإِمام كسائر الأسارى:

وإن كان شيخًا: فلا يقتل إذا كان صحيحًا، فكيف إذا كان مريضًا.

وأما من عداهم من سائر الزمنى وذوى الأعذار: فقد اختلف المذهب في جواز قتلهم على قولين بعد الاتفاق على جواز أسرهم:

أحدهما: أنهم يقتلون ولا يستحيون لما يتمكن منهم ويتصور من جر الجيوش وإقامة الرأي والتدبير والمكر والخداع، وهو قول سحنون (٦).

والثاني: أنهم لا يقتلون؛ إذ لا رأي لهم ولا تدبير في الحال [لأنهم كالحشوة ويحملهم على أنهم غير منظور إليهم حتى يتبين أنهم ممن يرجع إلى رأيهم وتدبيرهم وهو قول ابن حبيب] (٧).


(١) النوادر (٣/ ٥٧ - ٥٨).
(٢) في الأصل: ذوا.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في الأصل رسمها هكذا: حابة.
(٦) النوادر (٣/ ٥٩).
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>