للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دراهم على تفصيل سحنون في ذلك في غير "المدونة" (١)، على ما سنوضحه إن شاء الله في موضعه.

وهذه الأقوال كلها ظاهرة لا مراء فيها، ولا خفاء على من طالع الكتاب.

واختلف المذهب -عندنا- فيمن بعثه الأمير لمصالح المسلمين هل يسهم له أم لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان:

إحداهما: أنه يسهم له، وهي رواية ابن وهب وابن نافع عنه، مثل أن يبعث الإِمام قومًا من الجيش [قبل أن يصل إلى بلاد العدو في أمر من مصالح المسلمين وأهل الجيش من حشد وإقامة أسوار أو غير ذلك فانشغلوا بذلك حتى غنم الجيش] (٢).

والرواية الثانية: أنه لا يسهم له ولا يأخذ معهم شيئًا.

وسبب الخلاف: ما روي في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لطلحة وسعيد بن زيد -وهما غائبان بالشام- وما ثبت عنه أيضًا - صلى الله عليه وسلم - أنه أسهم لعثمان - رضي الله عنه - يوم بدر لتخلفه واشتغاله بابنته - صلى الله عليه وسلم -، هل ذلك من خصوص النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يحل لأحد من الأمراء أن يفعله بعد، أو ذلك شريعة متبعة إلى يوم القيامة؟

وباقي الكلام في قسمة الغنائم يأتي في موضعه إن شاء الله، وإنما قدمنا الكلام هاهنا على [هذا الفصل] (٣) قبل بلوغ موضعه في الكتاب لضرورة التحصيل وترتيب [الأقسام] (٤) الكلام.


(١) انظر: "النوادر" (٣/ ١٦١ - ١٦٣).
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: التفصيل.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>