للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن [القسم] (١) الرابع: فيما لا تصبر عنه الأيدي في أكثر الأحوال؛ مثل الطعام والإدام والعلف: فلا خلاف -أعلمه- في المذهب أنه لا يدخل في المقاسم إلا ما استغنى عنه أهل الجيش، ومن وجده كان أحق به، ومن احتاج إليه ممن لم يجد شيئًا ليس على من وجد أن يواسيه إلا برضاه، وله أن يأخذ من المغنم بغير إذن الإمام، ويجوز أن يبيع من وجد قمحًا، ممن وجد لحمًا يدًا بيد. وهل يجوز ذلك غير يد بيد؟ قولان.

فإن باع ليوفر الثمن: فبيعه ماض ويؤخذ منه الثمن ويجعل في المغانم.

وإن أخذ منه طعامًا ينفق منه [إلى بلده] (٢) ففضلت منه فضلة: قال مالك: "يأكل القليل ويتصدق بالكثير".

وقال محمَّد: إن كان كثيرًا حبس منه اليسير الذي [لو] (٣) لم يبق [منه] (٤) إلا هو [لأخذه] (٥)، ويتصدق بالبقية. ولو أقرضه لأحد ما كان يجوز له أن يأخذ منه [شيئًا] (٦) بعد وصولهم إلى بلادهم، والأصل في ذلك حديث الجراب: أن رجلًا من المسلمين [أخذ] (٧) جرابًا مملوءًا بشحم يوم خيبر من [شحوم] (٨) اليهود، فضربه صاحب الغنائم وأراد أن يأخذها منه ويجعلها في الغنائم، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "خل بين الرجل وبين جرابه يذهب إلي أصحابه" (٩).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: لحبسه.
(٦) سقط من أ.
(٧) في جـ: أصاب.
(٨) سقط من أ.
(٩) أخرجه ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (ص ٤٠٢) وقد أشار الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٥٦) إلى أن سنده معضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>