للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان ذلك سنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطعام [والإدام] (١) في كل من دعته الحاجة إليه.

وهل يقاس عليه ما عداه من سائر الدواب والعروض إذا احتيج إلى الانتفاع به أم لا؟

فعلى رواية ابن القاسم: يجوز القياس، وعلى رواية ابن وهب: لا يجوز.

والجواب [عن القسم الخامس] (٢) فيما [لا سبيل فيه إلى] (٣) الانتفاع مثل الدور، والأرضين هل يجوز قسمتها بين الغانمين على سنة الغنائم أم لا؟

فقد اختلف المذهب في ذلك اختلافًا كثيرًا، وتحصيله ما أشار إليه بعض المتأخرين: أن الأرض التي ظهر عليها المسلمون من أرض المشركين لا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون بعيدة من حضرة المسلمين.

والثاني: أن تكون قريبة من المسلمين.

والثالث: أن تكون بين أظهر المسلمين.

أما الوجه الأول: إذا كانت بعيدة عن حضرة المسلمين ولا يستطاع سكناها [للخوف] (٤) من العدو، ولا يرجى للمسلمين امتداد العمران واتصال السكنى إلى ذلك المكان: فإنه يهدم ويحرق ويقطع منه الشجر المثمر [وغير المثمر] (٥)؛ لأن ذلك نكاية في العدو.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: لا يجوز.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>