للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراه من [أهل] (١) الحرب: أتبعه بما بقى [عليه] (٢) مما فداه به.

وهو قول عبد الملك في "الموازية" و"الواضحة".

وهذا كله إذا حمله الثلث كله، وإن [لم] (٣) يحمله الثلث كله: فالحكم فيما حمله الثلث كالحكم إذا حمل جميعه.

وسبب الخلاف: هل يقاس ما فدى به على الجناية أم لا؟

فمن جوز القياس قال: يتبع؛ لأنه مجبور على الإخدام في كلا الموضعين.

ومن منع القياس فرق بين الحالتين؛ وذلك أن الجناية من فعل نفسه، والشارع يقول: العبد فيما جنى، فكان الأصل يقتضي أن يكون العبد ملكًا لأهل الجناية بنفس اقترافه لهذه الجناية [لكن الشارح] (٤) لاحظ حق السيد وجعل له الخيار بين الفداء أو التسليم، وقدم حقه على حق [أولياء] (٥) الجناية فيما لم تكن جناية عمد فيها بنفسه على ما سنوضحه في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى.

وأما المعتق إلى أجل يشتري من المغنم أو من أرض العدو: فالكلام فيه كالكلام في المدبر سواء.

فإن علم أنه معتق إلى أجل: وقفت خدمته لسيده ولا تدخل في المقاسم.

وإن لم يعلم حتى قسم ثم جاء سيده واستحقه: فله الخيار بين أن يفديه


(١) في ب: أرض.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: أهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>