للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دار الحرب، أو يسلمه.

فإن فداه السيد: استخدمه حتى يموت السيد أو يعتق من ثلثه ولا يتبع بشيء [مما] (١) فداه وإن مات السيد من فوره؛ لأنه إنما أفدى الخدمة لا الرقبة [كجناية] (٢) سواء.

وان أسلم السيد خدمته إلى الذي فداه: فإنه يستخدمه بما فداه به، فإن استوفى والسيد حي: رجع إليه، وإن مات [السيد قبل أن يستوفي] (٣) والثلث يحمله: فإنه يخرج حرًا.

وهل يتبع بما بقى عليه مما فدى به أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يتبع به جملة سواء اشتراه من المغنم أو من أهل الحرب.

وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن سحنون.

[والثاني: أنه لا يتبع بشيء مما بقى عليه وهو نص ابن القاسم في المعتق إلى أجل والمدبر مثله - قال بعضهم: وهو أصل قول مالك وهو رأيه برواية أبي زيد بن أبي العمر عن ابن القاسم في "ثمانيته"] (٤).

والثالث: التفصيل بين أن يشتريه من [المقاسم] (٥) [أو من أرض الحرب. فإن اشتراه من المقاسم] (٦) فلا يتبعه بشيء [كالحر] (٧)، وإن


(١) في ب: من.
(٢) في ب: كجنايته.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ. والمثبت من ب.
(٥) في ب: المغنم.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>