للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن [أدى] (١) عاد مدبرًا إلى سيده.

فإن مات [السيد] (٢): فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يموت بعد أن أوفى العبد ما عليه.

وإما أن يموت قبل الوفاء.

[فإن مات بعد الوفاء فلا إشكال أن العبد يبرأ من الجناية. فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه ما حمله الثلث وباقيه رقيق لورثته. وإن مات السيد قبل الوفاء والثلث يحمل العبد] (٣) فإنه يكون حرًا، وينظر فإن وفي جميع ما [فداه] (٤) به وبقيت الجناية أو بعضها: فإنه يتبع بما بقى من الجناية.

وإن بقى شيء مما فدى به هل يتبع العبد بما بقى من الثمن مع الجناية أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يتبع بذلك، وهو قول سحنون في كتاب ابنه.

والثاني: أنه لا يتبع بما بقى من الثمن، وهو قول عبد الملك، وهو ظاهر قول ابن القاسم في ثمانية أبي زيد؛ قياسًا على المعتق إلى أجل، فإن ابن القاسم قد نص عليه أنه لا يتبع.

والقولان متأولان على المدونة.

وإن مات [السيد] (٥) قبل الوفاء ولم يحمله الثلث: فإنه يعتق منه ما حمل الثلث، [ورق] (٦) ما بقى لأولياء الجناية، ولا خيار للورثة في فداء


(١) في ب: أوفى.
(٢) في ب: سيده.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: فُدِىَ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: ويرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>