للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما رق منه؛ لأن موروثهم قد سلمه أولًا، ثم يقسم عليه ما بقى من الفكاك من الجناية، فيتبع الجزء المعتق بما يقع من ذلك، وهو قول سحنون.

فإن أسلمه أولياء الجناية: [أخدمه] (١) الذي صار له في السهمين في حقه، فإن وَفَّاهم والسيد حي: [أخدمه] (٢) أولياء الجناية، فإن استوفوا والسيد حى: رجع إليه وخدمه، فإن مات السيد ولم يستوف من صار له في السهمين حقه وكان الثلث يحمله: عتق وأتبع بما بقى من الفداء وأتبعه أهل الجناية بجنايتهم لأن أهل الجناية إنما أسقطوا حقهم أولًا من الجناية.

وإن لم يحمله الثلث عتق منه ما حمل الثلث ثم يقسم ما بقى بما بيع [به] (٣) في المقاسم على ما رق منه وما عتق [ويتبع ما عتق منه ويبطل ما صار على الرقيق فيرق بما فيه لمن أخذه في القسم وتقسم الجناية أيضًا على ما رق منه وما عتق] (٤) فيبطل ما قابل الرق منه لأنه صار للذي فداه من المغنم وولى الجناية قد سلم حقه [منه] (٥) أولًا، ويتبع بما [بقى] (٦) على العتق منه ويبدأ بالذي وقع له في السهم ولو أدى جميع ما وقع به في المغنم والسيد [حى] (٧) فأخذه أهل الجناية ثم مات السيد قبل أن يستوفى أهل الجناية أرش جنايتهم ولم يحمله الثلث: عتق [منه ما حمل الثلث] (٨)، وفض ما بقى من باقي الجناية على ما عتق منه ومارق منه


(١) في ب: اختدمه.
(٢) في ب: اختدمه.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ، جـ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: وقع.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>