للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما قدمناه، ولا خيار [للورثة] (١) في ذلك فافهم هذا التفريع، فإنها فروع بديعة انتقيتها من الأمهات وحصلتها في هذه العجالة لتكون مطالعتها تغني عن مطالعة الكتب الكبار على حسب ما [التزمناه] (٢) في خطبة الكتاب، والله أعلم.

وأما إن أدركهم سيدهم بعد أن فوتهم مشتريهم من المغنم، أو من صاروا إليه من أهل الحرب بشراء أو هبة: فلا يخلو من أن يكون فوتهم ببيع أو بعقد من عقود الحرية.

فإن فوتهم بالبيع هل [يكون] (٣) ذلك فوتا يسقط حق السيد من عين العبد أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن البيع فوت، وكذلك الهبة، ويرجع المستحق على البائع بفضل الثمن إن كان فيه فضل عن الثمن الذي اشتراه به، وهو [نص] (٤) قول ابن القاسم في المدونة فيما إذا اشتراه من دار الحرب أو وُهِبَ له ثم باعه بعد قدومه أن البيع فوت، وقال فيما إذا اشتراه من المغنم فباعه من غيره أن بيعه لا يكون فوتا.

وحمل بعض المتأخرين كلام ابن القاسم على التناقض والحق كما قال.

والثاني: أن بيعه لا يكون فوتًا، لا في الهبة ولا في البيع، وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن سحنون، وهو ظاهر قوله في المدونة من المسألة التي [أوردناها] (٥).


(١) في ب: لورثته.
(٢) في ب: التزمته.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: أوردنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>