للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: التفصيل بين البيع والهبة، وهو قول [الغير] (١) في كتاب الجهاد.

وإن فوتهم بعقد من عقود الحرية كالعتق والإيلاد والتدبير والعتق إلى أجل، فهل يكون ذلك فوتًا أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن ذلك فوت [كالبيع] (٢) والهبة، وهو قول ابن القاسم في المدونة وغيرها.

والثاني: أن ذلك ليس بفوت ويبطل العتق والتدبير والعتق إلى أجل، [فإن] (٣) كانت أمة فأولدها فهي كالمستحقة يأخذها، وقيمة الولد على الخلاف المشهور في المسألة في كتاب الاستحقاق وكتاب الغصب من المدونة، وهو قول أشهب في البيع والهبة، وهو قول ابن نافع في الهبة إذا لم يثب الموهوب له عليها، ولو أثاب عليها [لكان] (٤) كالبيع، وهذا قول أشهب وابن نافع في كتاب ابن سحنون.

وسبب الخلاف: اختلافهم في المفهوم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أدركه بعد القسم فهو أحق بالثمن" (٥) هل ذلك خصوص بما وقع في المقاسم خاصة دون ما اشترى من أهل الحرب وما تداولته الأملاك مما اشترى من المغانم، أو ذلك عموم في الجميع وأموال [أهل] (٦) الذمة [في جميع ما ذكرناه كأموال المسلمين. وأما ما وجد في المغانم من أحرار المسلمين وأحرار أهل


(١) في ب: ابن القاسم في المدونة.
(٢) في أ: في البيع.
(٣) في ب: وإن.
(٤) في أ: لكانت.
(٥) أخرجه البخاري (٢٢١٣) و (٢٢١٤) و (٢٢٥٧) ومسلم (١٦٠٨).
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>