للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يشهد: فلا يخلو من أن يفدى أحدهما الآخر بوكالة [منه] (١) [أو بغير وكالة] (٢).

فإن كان ذلك بوكالة منه فله [اتباعه] (٣) بذلك سواء علم بالزوجية أم لا، وهي رواية يحيي بن يحيى عن ابن القاسم في "العتبية"، وبه قال ابن حبيب.

وإن فداه بغير وكالة: فلا يخلو من أن يعلم به حين الفداء، أو لا يعلم.

فإن علم: فلا يرجع عليه بشيء ولا يتبعه في [الذمة] (٤). وان لم يعلم: فله اتباعه والرجوع عليه بثمن الفداء.

وعلى هذا التحصيل أصحاب مالك: ابن القاسم، وعبد الملك ومطرف، والمغيرة، وغيرهم.

فإن لم يكن بينهما قرابة نسب ولا سبب: فلا خلاف أنه يتبعه بما فداه به في اليسر والعسر إذا اتفقا على ذلك القدر [قل أو كثر] (٥) فداه بإذنه أو بغير إذنه وعلمه.

وإن قال: كنت قادرًا على التحيل لنفس والخروج بغير شيء، ويعلم دليل قوله وصدقه: فلا يتبعه بشيء مما فداه بغير أمره وعلمه ويتبعه فيما عدا ذلك، ويكون أحق بما معه من المال في دار الحرب من غرمائه لأنه معه فدى.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: اتباع.
(٤) في ب: ذمته.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>