للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في المال الذي في دار الإسلام، هل يكون أحق به، أو يكون أسوة الغرماء؟

على قولين:

أحدهما: أنه يكون أحق به من الغرماء، وهو قول عبد الملك.

والثاني: أنه يكون أسوة الغرماء.

وينبني الخلاف: على الخلاف في الأسير إذا حاط الدين بماله، هل يقدم حقه على حق غرمائه فيفدى من ماله، أو يقدم حق غرمائه على حقه ويكون الغرماء أحق بذلك المال ويفديه الإمام من بيت المال، أو يكلف المسلمين فداءه من أموالهم وإن لم يكن هناك بيت للمال [وكان السلطان جائرًا] (١)، وقد قال مالك [رحمه الله] (٢): يجب على الناس مفاداة الأسارى من أيدي العدو ولو بجميع أموالهم.

فإذا اختلف في مقدار ما [فدى] (٣) به: فالقول في ذلك قول الأسير مع يمينه من غير اعتبار بالأشياء، وهو قول ابن القاسم في "العتبية" و"الموازية".

وقيل: القول قول الذي فداه لأنه هو الذي أخرجه من دار الحرب فهو كالحيازة.

وقيل: القول قول من ادّعى ما يشبه منهما.

والقولان لسحنون في كتاب ابنه، ولابن القاسم مثل قول سحنون أن القول قول المفدى مع يمينه لأنه كالرهن في يده.


(١) في أ: ولا السلطان.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: فداه.

<<  <  ج: ص:  >  >>