للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحرار أهل الذمة في جميع ما ذكرناه كأحرار المسلمين [ولا فرق] (١) سواء.

واختلف فيما إذا نودى على الحر المسلم من الغنم وبيع هل يتبع بما اشترى به كما لو فدى من أيدي العدو على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يتبع بذلك الثمن جملة، وهو قوله ابن القاسم في كتاب محمد.

والثاني: أنه يتبع به جملة، وهو قول أشهب في كتاب ابن سحنون.

والثالث: التفصيل بين الصغير والكبير [فالصغير] (٢) القليل الفطنة [الكثير الغفلة لا يتبع بشيء] (٣) والكبير [الفطن] (٤) العارف بما هو فيه يتبع، وهو قول ابن القاسم أيضًا.

وعلى القول بأنه لا يتبع [بشيء] (٥)، هل يرجع من أخذ من يده على أهل الغنيمة بشيء أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنه لا يرجع عليهم بشيء أصلًا ويكون ذلك مصيبة نزلت به، وهو قول سحنون.

والثاني: أنه يرجع على أهل الجيش ما لم يفترقوا، أو بعد الافتراق إن عرفوا، وهو قوله آخرًا في المذهب.

وسبب الخلاف: السكوت، هل يعد كالرضا أم لا؟ والحمد لله وحده.


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>