للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجه القول الأول: ما خرجه البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يرد عليهم من أتاه [منهم] (١) مسلمًا، فكان ذلك مما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وفاء بالعهد.

ووجه القول الثاني: أنه لا يجوز ترك المسلم بين يدي الكافر يمتهنه ويستخدمه بين أظهر المسلمين، وإنما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك في أول الإسلام وقبل أن يكثر المسلمون، أما الآن فلا يجوز ذلك لانتشار الإسلام وظهوره في سائر الأمصار.

ووجه القول الثالث: في الفرق بين الرجال والنساء: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ. . .} (٢) إلى قوله: {إِلَى الْكُفَّارِ. . .} الآية.

فمفهوم الآية هذه أن الرجال بخلاف ذلك.

وأما [من] (٣) كان بأيديهم ممن عقد فيه عقد عتق [ممن هو على دينهم] (٤) [فلم] (٥) أر فيهم نصا، خلاف أنهم لا يمنعون من الرجوع بهم إذا أرادوا ذلك.

وإن كان الذي بأيديهم أموال المسلمين [أو لأهل الذمة] (٦): فلا خلاف أنهم لا [يعارضون] (٧) فيها.


(١) سقط من أ.
(٢) سورة الممتحنة الآية (١٠).
(٣) في أ: ما.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: فلا.
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب: يتعرضوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>