للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف هل يجوز [لمسلم] (١) شراؤها منهم أم لا على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أنه لا يجوز ذلك، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أن ذلك جائز، وهو قول ابن المواز وإسماعيل القاضي، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة فيمن اشترى أمة من العدو حيث قال: لا أحب له أن يطأها اشتراها في بلاد الحرب أو في بلاد الإِسلام -فمساواته بين الشراء في دار الحرب أو في بلاد الإِسلام دليل على جواز الشراء.

فوجه القول الأول: بالمنع من الشراء منهم: أن ذلك أغرى لهم ولأمثالهم على سبى أموال المسلمين والجرأة عليهم، فإذا علموا أن المسلمين ممنوعون من الشراء منهم كان ذلك مما يؤدي إلى كفهم عن السبى والغارات.

ووجه القول الثاني: بجواز الشراء: أن ذلك مال مسلم قادر على افتكاكه ممن أخذه فيجوز له أن يفديه منهم كما جاز له أن يشتريه ممن اشتراه من أرض الحرب؛ لأنه لو منع لأجل الإغراء لكان المنع [من الشراء] (٢) بدار الحرب أولى وأحرى.

فرع: وقد اختلف [أرباب] (٣) المذهب في حربى ينزل على أمان فإذا هو مسلم ارتد على قولين (٤):

أحدهما: أنه لا يتعرض له؛ للوفاء بالعهد، ولو استحق بعبودية [وهو مرتد] (٥) لم يتعرض له أيضًا، وهو قول ابن القاسم في


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) المدونة (٣/ ٢٠ - ٢١).
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>