للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب ابن سحنون أيضًا.

والثاني: أنه يستتاب، فإن لم يتب قُتل وإن تاب: لم يرد إليهم ورد إلى سيده إن كان عبدًا؛ لأنا إنما أعطينا لهم الأمان والعهد على أنهم كفار لا على أنهم مرتدون، وهو قول سحنون وأشهب، وابن نافع، وأصبغ، وابن الماجشون، وابن حبيب، قالوا كلهم: ولا يجوز للإمام أن يؤمنهم على ألا يحكم عليهم في هذه الأشياء إن وجدهم كذلك فإن جهل فأمنهم على ذلك: فليس جهله مزيلًا ما أوجب الله تعالى عليه من أحكام دينه في ذلك من استرقاق حر مسلم.

وأما إن أسلموا على ذلك: فلا يخلو الذي [أسلموا] (١) عليه من أربعة أوجه:

أحدها: أن يسلموا وبأيديهم أحرار المسلمين.

والثاني: أن يسلموا على أحرار أهل الذمة.

والثالث: أن يسلموا على من عقد فيه عقد من عقود الحرية من الأرقاء.

والرابع: أن يسلموا على مال المسلمين أو لأهل الذمة.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا أسلموا وبأيديهم أحرار مسلمون: فلا خلاف -أعلمه- في المذهب أنه لا حق لهم فيهم، ويؤخذون منهم بغير ثمن.

واختلف في أحرار أهل الذمة -وهو الوجه الثاني- على قولين:

أحدهما: أنهم أرقاء لهم، وهو قول ابن القاسم في المدونة.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>