للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنهم كأحرار المسلمين يؤخذون منهم بغير ثمن، وهو قول أشهب في كتاب ابن سحنون وغيره.

وينبني الخلاف على الخلاف في أحرار أهل الذمة هل هم كعبيدنا أم لا؟

فمن رأى أن حكمهم حكم عبيدنا قال: لا يتعرض لهم، وهم لهم عبيد، وهو نص قول ابن القاسم في كتاب الجهاد: (أن أحرار أهل ذمتنا كعبيدنا) (١).

ومن رأى أن حكمهم حكم أحرارنا قال: [يؤخذون] (٢) منهم بغير عوض.

وظاهر قول مالك في كتاب الزكاة الأول وكتاب الجهاد وكتاب التجارة إلى أرض الحرب في الذمى إذا أسلم: أن أرضه وماله فيء المسلمين؛ فلو كان عبدًا لكان رقيقًا لهم، كما أن المال الذي عقدت عليه الذمة وهو بيده فيء لهم.

والقولان [قائمان من المدونة] (٣).

والجواب عن الوجه الثالث: إذا أسلموا على من عقد فيه عقد من عقود الحرية؛ كالتدبير، والكتابة، والإيلاد، والعتق إلى أجل.

أما المدبر: فله خدمته، فإن مات السيد والثلث يحمله: كان عتيقًا، وإن كان عليه دين يغترقه: كان رقيقًا لمن أسلم عليه [وإن لم يكن له قال سواه ولا دين عليه عتق ثلثه وكان ثلثاه رقًا له] (٤) وأما [المكاتب] (٥): [فله


(١) المدونة (٣/ ١٣).
(٢) في جـ: لا يؤخذون.
(٣) في ب: ظاهران.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: الكتابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>