للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتابته] (١)، فإن أدَّى: كان حرًا، وإن عجز: كان رقيقًا له.

وأما أُمُّ الولد: فإنها تنتزع من يده ويأخذ قيمتها.

والمعتق إلى أجل: يكون له خدمته، فإذا حلَّ الأجل خرج حرًا.

والجواب عن الوجه الرابع: إذا أسلموا على مال للمسلمين أو لأهل الذمة: فقد حكى ابن حبيب إجماع [أهل] (٢) المذهب أنه أحق بما في يده مما أسلم عليه [من أربابه] (٣)؛ لقوله عليه السلام: "من أسلم على شيء فهو له" (٤)، وهذا عموم يخصصه الإجماع؛ لأنه يتناول الأحرار وغيرهم ممن ينطلق عليه اسم شيء، ثم إن الحر خرج بالإجماع. [والحمد لله وحده] (٥).


(١) في ب: فإنما تكون للذي أسلم عليه.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) أخرجه أبو يعلى (٥٨٤٧) والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ١١٣). من حديث أبي هريرة مرفوعًا. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك "مجمع الزوائد" (٥/ ٣٣٦). وضعفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١٩٠٨).
(٥) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>