للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرج [عنه] (١) وإليه مال ابن القصار.

والثاني: أنه ليس يحدث [في نفسه وهو مشهور المذهب] (٢)، [وإنما هو سبب للإحداث] (٣).

ولهذا تعتبر حالة النائم، والهيئة التي يغلب بها على الظن أنه يخرج ولا يشعر، وهو على أربع مراتب؛ أقربها إلى انتقاض وضوئه فيها [الاضطجاع] (٤) [ق/ ٤ جـ]، ثم السجود والركوع، ثم القيام، ثم الاحتباء.

واختلف في الركوع، فقيل: كالقيام، وقيل: كالسجود.

واختلف في الاستناد؛ فقيل: كالجلوس، وقيل: كالاضطجاع؛ فإذا نام الرجل مضطجعًا، فعليه الوضوء بالاستثقال، وإن لم [ق/ ٥ ب] يطل، وإذا نام ساجدًا هل يجب عليه الوضوء بمجرد النوم أو لابد من الإطالة؟.

في المذهب ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجب عليه الوضوء إذا نام ساجدًا -قليلًا كان نومه أو كثيرًا- وهو ظاهر "المدونة" (٥) من قوله: وقد يتوضأ أيسر شأنًا ممن فقد عقله بجنون أو إغماء أو سكر، وهو الذي ينام ساجدًا أو مضطجعًا. وإلى هذا الترجيح مال بعض مشايخ الأندلسيين.

والثاني: أنه لابد من اعتبار الوصفين؛ الإطالة والاستثقال، وهو نص


(١) زيادة من ب.
(٢) زيادة من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) في أ: الإضجاع.
(٥) المدونة (١/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>