للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المدونة" (١).

والثالث: أنه يجب بالاستثقال، وإن لم يطل.

وقد وقع في بعض روايات "المدونة" بإسقاط الألف في قوله: "من استثقل وطال"، وفي رواية: "أو طال ذلك".

فهذا ما يؤيد هذا القول من "المدونة".

وكل ما هو مزيل للعقل حتى لا يشعر الإنسان بنفسه: فحكمه حكم النوم.

وسواء كان المزيل بإيثار المكلّف، واختياره كالسكْر، أو كان ذلك بغير اختياره كالإغماء والجنون، فهذا مما لا [اختلاف] (٢) فيه في المذهب.

وأما القُبلة مع وجود اللَّذة والقصد [إليها] (٣)، فاختلف فيها في المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن القُبلة توجب الوضوء بأي وجه كانت على الفم أو على [غير الفم] (٤) كانت بطوع أو إكراه على الفاعل والمفعول، وهو ظاهر قوله في [آخر] (٥) باب التيمم من كتاب الوضوء حيث قال: "وإن كانا متوضئين فلا يقَبِّل أحدهما صاحبه إلا أن يكون معهما من الماء ما يكفيهما جميعًا" (٦)، ولم يفصل بين أن تكون على الفم [أو] (٧) على غيره.


(١) المدونة (١/ ١٠).
(٢) في ب: يختلف.
(٣) زيادة من ب.
(٤) في ب: غيره.
(٥) سقط من أ.
(٦) المدونة (١/ ٤٩).
(٧) في ب: أم.

<<  <  ج: ص:  >  >>