للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثغور، وهو معنى لا يوجد بالمدينة [ولا بمكة] (١).

فإذا نذر المشي إلى أحد المسجدين، مسجد الرسول أو مسجد إيليا، فلا يخلو من أن يذكر المسجد أو لا يذكره:

فإن ذكر المسجد أو لم يذكره، إلا أنه [قصد] (٢) الصلاة في مسجد ذلك الموضع: فلا خلاف أعلمه في المذهب في وجوب الإتيان [عليه] (٣)، إلا ما ذكر عن إسماعيل القاضي؛ أنه لا يلزمه شيء إلا أن يشاء [أن] (٤) يركب.

وإنما الخلاف في الركوب، هل يجوز له إذا نذر المشي أم لا؟

على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يركب ولا يمشي، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه يمشي ولا يركب، وهو قول ابن وهب في "الكتاب" أيضًا.

والثالث: التفصيل بين القُرب والبُعد:

فإن كان قريبًا، مثل: الأميال اليسيرة، مشى.

وإن كان بعيدًا، ركب.

وهو قولٌ حكاهُ ابن المواز في "كتابه".

وهذا الخلاف ينبني على الأصل الذي قدمناه في التخصيص بالعادة، وذلك أن العادة إنما جرت بالمشي إلى مكة، فيطالب الناذر بمقتضى لفظه، والقضى عن عُهدة لفظه.


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: نوى.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: و.

<<  <  ج: ص:  >  >>