للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتغالى ابن حبيب حتى قال (١): يلزمه المشي، متى ذكر الحرم أو بعض ما هو داخل فيه، كمنى ومزدلفة، ولا يلزمه فيما هو خارج عنه إلا عرفة، فإنه يلزمه المشي إذا ذكرهُ وإن كان في الحل، لأنه من مشاعر الحج، فيتحصل في المسألة على هذا الترتيب أربعة [أقوال] (٢).

أحدها: أنه يلزمه [في الحرم] (٣) ما حوى ولا يلزمه فيما هو خارج عنه [إلا عرفات] (٤)، وهو قول ابن حبيب.

والثاني: أنه لا يلزمه إلا في القرية وما [حوته] (٥) دون ما كان خارجًا، عنها، وهو قول أصبغ (٦).

والثالث: أنه لا يلزمه إلا في ذكر القرية [نفسها] (٧)، ولا يلزمه فيما هو داخل فيها، إلا المسجد وما فيه، وهو تأويل ابن لبابة على "المدونة"، ونص ابن القاسم فيما هو خارج المسجد [وداخل القرية] (٨).

والرابع: أنه لا يلزمه إلا من ذكر مكة أو المسجد أو الكعبة وأجزائها، وهو مشهور قول ابن القاسم في "المدونة" وغيرها.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى ما يقتضيه مجرد اللفظ أو النظر إلى ما جرت العادة بإتيانه في تلك الأماكن؟

فمن نظر إلى ما يقتضيه مجرد اللفظ، قال: لا يلزمه شيء.


(١) النوادر (٤/ ٢٨ - ٢٩).
(٢) في أ: أوجه.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: داخلها.
(٦) النوادر (٤/ ٢٩).
(٧) في ب: بعينها.
(٨) في أ: وداخله.

<<  <  ج: ص:  >  >>