للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون اختيارية أو اضطرارية:

فإن كانت [اختيارية] (١) مثل: أن يقيد [المال] (٢) بفائدة أو بربح من تجارة اتجر فيها، فعليه ثلثه يوم حلف.

فإن كانت زيادته اضطرارية، كالولادة في الحيوانات أو ميراثًا ورثه، فعليه ثلثه يوم حنث، وهو قول مالك في "العتبية" (٣) وكتاب "ابن حبيب" في الولادة، والميراث كالولادة.

فإن نقص المال بعد حنثه [أو نقص بعد اليمين وقبل الحنث. فإن نقص المال بعد حنثه] (٤)، فلا يخلو ذلك من أن يكون بسببه أو بغير سببه:

فإن كان ذلك بسببه، مثل أن ينفقه أو فرط فيه حتى ضاع، فهل يضمن أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه ضامن، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه لا ضمان عليه، ولا يتبع بذلك دينًا، وهو قول أشهب.

والقولان: في كتاب "ابن المواز".

فإن كان ذلك بغير سببه ولا تفريط منه، فإنه: لا شيء عليه، ولا يتبع بشيء.

فإن نقص بعد اليمين وقبل الحنث، فلا يخلو يمينه من أن تكون على بر أو على حنث:

فإن كانت يمينه على بر، مثل قوله "إن فعلت كذا" أو لا فعلت، فلا


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) البيان والتحصيل (٣/ ٢١٨).
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>