للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمان عليه فيما تلف قبل الحنث سواء كان ذلك بسببه أو بغير سببه:

فإن كانت يمينه على حنث، مثل قوله: "إن لم أفعل" أو "لأفعلن" فهو كتلفه بعد الحنث، إن كان بغير سببه فلا ضمان عليه، وإن كان بسببه، إما بمباشرة الإنفاق، وإما بتفريط فقولان أيضًا، ونص ابن حبيب في "كتابه" (١): أن التفريط غير مؤاخذ به، ونص ابن القاسم وسحنون على أنه: مؤاخذ بالتفريط، مثل الزكاة.

فهذه فروع لا يستغنى الناظر عنها في هذا الباب.

والله الموفق للصواب [والحمد لله وحده] (٢).


(١) انظر: "النوادر" (٤/ ٣٨).
(٢) زيادة في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>