للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتطويل] (١)، والذي في المذهب عندنا قولان:

[أحدهما]: أن لغو اليمين [قول الرجل] (٢) "لا والله"، "وبلى والله"، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها، وقال به إسماعيل القاضي من أصحابنا البغداديين.

والثاني: أن لغو اليمين أن يحلف [الرجل] (٣) على أمر [يظنه كذلك] (٤)، ثم يتبين له خلاف ذلك، مثل أن يقول: "والله ما لقيت فلانا أمس، ويقينه كذلك، ثم تبين له [أنه لقيه] (٥)، فهذا لغو اليمين الذي رفع الله تعالى المؤاخذة عن العبد به في اليمين، ولا يكون إلا في الأيمان التي تكفر دون ما لا تكفر من الأيمان.

ومعنى الظن "الذي ذكرناه": اليقين، لأنه لا يخلو في حين يمينه من أربعة أوجه:

أحدها: أن يحلف على يقين عنده.

والثاني: أن يحلف على الظن.

والثالث: أن يحلف على الشك.

والرابع: أن يحلف على تعمد الكذب.

فإن حلف على اليقين، فهو المعنى الذي شرحناه.

فإن حلف على الظن الذي هو تجويز الأمرين، أحدهما أظهر من


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: يوقنه في ظنه.
(٥) في أ: الخلاف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>