للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى تدخلا جميعًا.

قال بعض المتأخرين: "هذا منه جنوح إلى أن الحنث لا يقع بأقل الأشياء".

وقد اختلف فيمن قال لزوجته: "إن وطئتك فأنت طالق، هل يحنث بمغيب الحشفة أو لا يحنث إلا بالوطء التام؟

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في اعتبار المقاصد والألفاظ، وهي قاعدة تُبنى عليها مسائل الأيمان، فيجب علينا التعرض لذكرها، [والاعتبار بتحصيلها] (١)، فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو الحالف على نفسه من وجهين:

أحدهما: أن يحلف بما لا يقضي عليه به [أو بما يقضي عليه به] (٢)، ولم تقم عليه بيمينه بينة.

والثاني: أن يحلف لغيره في حق أو وثيقة.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا حلف على نفسه بما لا يقضي عليه [به] (٣) كالمشي إلى بيت الله أو بما يقضى عليه به إلا أنه لم يقم ليمينه بينة، كاليمين بالطلاق أو بالعتاق، وجاء مستفتيًا، فلا يخلو من أن تكون له نية أو لا نية له:

فإن كانت له نية، فلا خلاف أنها مقدمة على المقاصد، وإن كانت مخالفة لظاهر لفظه.

وإن لم تكن له نية، وكان ليمينه بساط أو عرف من مقاصد الحالفين في


(١) في ب: وصرف العناية لتحصيلها.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>