للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيمانهم، هل يحمل يمينه على البساط أو ما عرف من مقاصد الناس في أيمانهم أو على ظاهر لفظه، فقد اختلف فيه [المذهب] (١) على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يبدأ بالبساط، فيحمل [عليه] (٢) إن كانت ليمينه بساط، ومعنى البساط: السبب الموجب لليمين.

والثاني: أن اللفظ مقدم على البساط، وهو المقصد العرفي.

والثالث: أنه يحمل عليهما، فإن اجتمعا [بدأ] (٣) ببساط يمينه، وإن عدما رجعا إلى العادة.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة، هل يقبل منه [النية] (٤) إذا ادعى أم لا؟ قولان:

أحدهما: أن نيته مقبولة.

والثاني: [أنها] (٥) غير مقبولة.

وينبني الخلاف على الخلاف [في اليمين] (٦): هل [اليمين] (٧) على نية الحالف أو على نية [المستحلف] (٨)؟ والقولان مرويان عن ابن القاسم في "العتبية" (٩) من رواية أصبغ.

وإما إذا حلف ألا يأكل هذا الشيء [أو من هذا الشيء] (١٠)، مثل: أن يحلف ألا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة، فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب ـ: أن نيته.
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب: هي.
(٨) في ب: المحلوف له.
(٩) البيان والتحصيل (٣/ ٣٢١).
(١٠) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>