للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤكل"، وهو من باب مراعاة المقاصد.

ووجه القول الثاني: التفاضل بين القمح وما [تولد منه من خبز أو كعك أو سويق أو غير ذلك مباح فكأنه جنس آخر فلا تسرى إليه اليمين كما لو] (١) حلف ألا يأكل لحمًا، فإن اليمين لا تتعدى إلى الخبز.

ووجه القول الثالث: أنه إن عين، فالصفة لا تخرجه عن أن يكون هو العين المشار إليها، وإن نكر: فذلك إشارة إلى مجهول لا يعرفه، فبأي وجه حنث بأكل الخبز، وإن زرع القمح المحلوف على أكله فلا يحنث بأكل الخبز منه من الحب، إلا أن يريد أن يضيق على نفسه.

فإن كان هبة، فأراد رده ودفعه لواهبه، فلم يفعل حتى زرعه، فإنه يحنث بأكل ما رفع منه.

وإن حلف ألا يأكل دقيق قمح، فأكل خبز قمح: لم يحنث، لأن هذا اسم خاص.

فإن حلف ألا يأكل هذا اللبن أو من هذا اللبن [فعرف أو نكر] (٢)، فعلى الثلاثة الأقوال التي قدمناها في القمح.

فإن حلف ألا يأكل زبدًا فأكل سمنًا، أو حلف ألا يأكل سمنًا فأكل زبدًا، فهل يحنث أم لا؟ قولان وكلاهما لمحمد بن المواز.

فمن اعتبر الألفاظ، قال: لا يحنث.

ومن اعتبر المقاصد، قال: يحنث.

فإن حلف في لبن شاة بعينها، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يحلف ألا يأكل من لبنها.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>