للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان غير مدبوغ، فهل يجوز الانتفاع به أم لا؟، فالرواية أنه لا يجوز الانتفاع به، ولا يبعد دخول الخلاف فيه بالمعنى، كجلد الميتة سواء، وقد نزلهم الله تعالى في قرن، [فقال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}] (١) [المائدة: ٤٣].

وقد اختلف المذهب عندنا، هل حكمه حكم اللحم أو حكم العرض؟، على ما سنبينه في "كتاب [التجارة إلى أرض الحرب] (٢) إن شاء الله تعالى.

وقال أبو الحسن اللخمي: [حكم الجلد] (٣) حكم اللحم، لأنه لحم، وقد تؤكل الشاة سميطًا، ويكون ذلك [مما] (٤) يستطاب منها وإنما يعاف الناس الجلد إذا بان عن اللحم.

فإن كان جلده مدبوغًا، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أنه ينتفع به بعد دباغه، كجلد الميتة على سواء، وهو قول الشيخ أبي الحسن اللخمي.

والثاني: أنه لا ينتفع به أصلًا، وحكمه حكم لحمه، وهو قول الشيخ أبي بكر الأبهري، قال: "بخلاف جلد الميتة"، يريد: لأن النص ورد في جلد الميتة، ولم يرد في جلد الخنزير.

وينبني الخلاف على الخلاف في الرخص، هل يقاس عليها أم لا؟

وذلك أن إذنه - صلى الله عليه وسلم - بالانتفاع بجلد الميتة بعد دباغه، رخصة منه لأمته - صلى الله عليه وسلم -.

واختلف في الانتفاع [بشعره] (٥) على ثلاثة أقوال:

أحدها: جواز الانتفاع [به] (٦) للبيع وغيره، وهو


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: حكمه.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>