للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول ابن القاسم في "العتيبة"، وهو كصوف الميتة عنده.

والثاني: أنه لا ينتفع به أصلًا، وليس هو كصوف الميتة، بل هو كالميتة الخالصة، وكل شيء منه محرم حي وميت، وهو قول أصبغ.

والقول الثالث: أنه ينتفع به في [مثل] (١) [الخرازة] (٢)، وهو قول مالك في المبسوط، وظاهر قوله أنه لا يستعمل في غير ذلك.

وسبب الخلاف: ما قدمناه من الرخص، هل يقاس عليها أم لا؟

ولبن الخنزير كلحمه.

وأما ابن آدم: فلا خلاف بين المسلمين أن لحمه حرام أكله، وإنما اختلف العلماء، هل تحريمه تحريم حرمه أو تحريم [حرام] (٣)؟

فمنهم من قال: إن تحريمه تحريم حرمه، لأن الله تعالى شرفه وكرمه على جميع خلقه.

ومنهم من قال: تحريمه تحريم [حرام وهو الصحيح] (٤).

والقسم الثاني: ما يجوز أكله بالاتفاق، وهو ما كان من الظباء وبقر الوحش وحمير الوحش وغير ذلك مما هو معلوم جواز أكله من سائر الوحوش بالذبح والعقر، على حسب ما بيناه في كتاب الصيد.

والقسم الثالث: المختلف فيه، وهو أكل السباع العادية وغير العادية، هل هي محرمة أو مكروهة؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن أكلها مكروه العادي منها وغير العادي، وهو قول أبي بكر


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: الجزازة.
(٣) في أ: تحريم.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>