للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبهري وابن الجهم.

والثاني: التفصيل بين السباع العادية وغير العادية [فالسباع العادية كالأسود والنمور والذئاب والكلاب لم يختلف المدنيون في تحريم لحومها. وأما غير العادية] (١)، مثل: الذب والضبع والثعلب والهر الوحشي والإنسي والقرد: فيكره أكلها ولا يبلغ [به التحريم] (٢) للاختلاف فيها، قاله مالك وابن الماجشون على ما نقله ابن حبيب.

وسبب الخلاف: تعارض العمومين، عموم الكتاب وعموم السنة:

أما عموم الكتاب: فقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: ١٤٥].

وأما [عموم السنة] (٣): فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذي ناب من السباع حرام"، وعلى هذا ترجمة مالك في "الموطأ": "باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع".

قال الشيخ أبو إسحاق التونسي: "وفي تحريم أكل كل ذي ناب من السباع" ضعف، لأنها رواية انفرد بها، ورواه غيره ولم يذكر فيه التحريم.

وقال اللخمي: "عموم السنة أقوى [وأصوب] (٤) من عموم المسألة

لوجوه:

أحدها: أن قوله سبحانه {قُلْ لَا أَجِدُ}، إخبار عن الماضي، ولا يقتضي ذلك أنه لا يجد في المستقبل، ولا أنه لا ينزل عليه تحريم


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: ما يحرم.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>