للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[غير] (١) تلك الأربعة.

والثاني: أنه قد وجد تحريم ذبائح المجوس، وهما مطعونان، ولم تتضمن تلك [الآية] (٢) تحريمها.

والثالث: أن الآية مكية، والحديث مدني، والمتأخر يقضي على المتقدم، ولا يعترض أيضًا بحديث ثعلبة في قوله: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب"، لأن النهي يحتمل التحريم والكراهة، وحديث أبي هريرة يفيد بلفظ التحريم، والمطلق يحمل على المقيد.

وعلى أن السباع محرمة، هل يجوز أن تذبح لجلودها أو لا يجوز؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه يجوز أن تذبح لجلودها، وهو قول مالك في "كتاب الذبائح".

والثاني: أن الذكاة لا تستعمل فيها للحومها ولا لجلودها، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الجهاد" من "المدونة"، في جواز أكل شحوم اليهود.

وسبب الخلاف: الذكاة، هل تتبعض أو لا تتبعض؟

[فمن] (٣): رأى أنها تتبعض، وهو قول محمد بن مسلمة أنها تتبعض، قال: بجواز [استعمال] (٤) الذكاة في السباع المكروهة [الأكل] (٥)، فجعل أن الذكاة تحل في الجلود دون اللحم، وهذا أغرب شيء يقال.

[ومن] (٦) رأى أن الذكاة لا تتبعض، فقال: بجواز أكل شحوم


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: فمرة.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: ومرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>