للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليهود، وذلك أن الشحوم محرمة على اليهود، لقوله تعالى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} [الأنعام: ١٤٦] على ما يأتي عليه البيان في موضعه إن شاء الله.

وقد أباح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب، فقال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥]، والشحوم ليس من طعامهم.

ثم وردت السنة بجواز أكل شحوم اليهود [يوم خيبر] (١)، وما ذلك إلا لكون الذكاة تسري في جميع أجزاء الشاة المذكاة وشائعة فيها [ولا يختص بها] (٢) جزء دون جزء، من غير اعتبار بنية الذابح في الكمال والتبعيض.

وأما الحيوان المألوف، فإنه ينقسم إلى الأنعام والدواب:

فالأنعام: الإبل والبقر والغنم: فلا خلاف بين الأمة في جواز أكلها إذا حصلت فيها الذكاة بشروطها على ما سنعقد فيه مسألة مفردة إن شاء الله تعالى.

وأما الدواب: الخيل والبغال والحمير، فقد قال مالك رحمه الله: لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها.

أما الحمير: فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن أكلها، وذلك في يوم خيبر أمر بإكفاء القدور، لما أخبر بذبح الناس الحمير.

واختلف العلماء، هل النهي فيها على معنى التحريم أو على معنى الكراهة؟ على قولين:

مشهور المذهب أنه على الكراهية، وأن الكراهية فيها مغلظة واختلفوا


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>