للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا في النهي، هل هو معقول المعنى [أو غير معقول المعنى] (١) على ما هو مذكور في الأمهات؟

والمشهور أن النهي غير معقول المعنى.

والبغال: مثل الحمير، وهما جنسٌ واحد، على [ظاهر] (٢) ما وقع لابن القاسم في كتاب "السلم الأول" من "المدونة".

واختلف في لبن الأتن، وهي إناث الحمير، هل يشرب للدواء أو لا يشرب؟

والمشهور أنه يجوز شربه للتداوي، وقد روى عنه ابن حبيب حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أباحه، وأجازه سعيد بن المسيب والقاسم وعطاء، ومالك حدث به الجذامي عن الواقدي، وقال أشهب عن مالك في "العتبية" من غير أن يرونه مذهبهم: "لا بأس بالتداوي بشرب أبوال الإبل، ولا بأس بشرب أبوال الأنعام كلها".

وأما أبوال الأتن وأبوال الناس، فلا خير في ذلك، وروى سحنون عن ابن القاسم أنه قال: "لا بأس أن يتداوى بشرب [لبن] (٣) المرأة، ويشربه الناس".

وأما الفرس: فإنه لا يؤكل عندنا إلا أنه لا يبلغ به مبلغ البغال والحمير في التحريم فلا خلاف فيه، نقله ابن حبيب قال ابن المواز: وأجاز ابن المسيب أكل الفرس".

وقال ابن شهاب: "ما رأيت أحدًا يأخذ به"، وقد كرههُ ابن عباس.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: بول.

<<  <  ج: ص:  >  >>