للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النحر، فبالسنة.

أما القرآن، فقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧]، وأما السنة: فحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[عن أزواجه] (١) البقرة"، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - "أنه نحر في حجة الوداع بضعًا وستين إبلًا"، وأمر عليًا رضي الله عنه: "أن ينجر ما غبر"، يعني: ما بقى، والجملة كانت مائة، [والغابر من الأضداد: يطلق على ما بقى وعلى ما مضى] (٢).

وقال الله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧]، والذبح: ما يذبح، وقد كان كبشًا، فثبت [بذلك] (٣) أن الذبح سنة [في] (٤) الغنم والطيور.

والنحر سنة [في] (٥) الإبل. والبقر يستعمل فيها الأمران.

واختلف إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح، على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يؤكل، ولبئس ما صنع، وهو قول أشهب في "مدونته".

والثاني: أنه لا يؤكل، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثالث: التفصيل بين ما ينحر فيؤكل بالذبح، وما يذبح فلا يؤكل بالنحر، وهو قول ابن بكير، وهذا كله مع الاختيار.

وأما مع الاضطرار، كبقرة أو شاة وقعت في بئر أو بعير، فلم يستطع أن ينحر [البعير] (٦)، ولا أن يذبح الشاة أو البقرة، فهل يجوز أن ينحر [في] (٧)


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: بمجموع ذلك.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>