للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير محل النحر أو لا يجوز؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها لا تؤكل بغير الذبح والنحر في محله وذلك ما بين اللبة والمذبح كما قال مالك في المدونة: فإن ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح وإن نحر فجائز وإن ذبح فجائز [ولا يجوز] (١) فيما سوى ذلك [الموضع من جنب أو كتف لأن ذلك عقر والعقر لا يكون إلا في الصيد] (٢).

والقول [الثاني]: (٣) أنه يجوز ذلك في جميع الجسد حيث ما يمكن منه لأنها ذكاة [ضرورة] (٤) وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف:

هذه الضرورة هل تنقل الحكم [من محله] (٥) [فيباح في جميع الجسد] (٦) أو لا تنقله فيبقى كل واحد من النوعين علي أصله.

وأما ابن حبيب فقد جعل الضرورة تنقل [الحكم] (٧) عن محله فيجوز أن ينتقل إلى سائر الجسد ولا تخصيص لموضع دون موضع إلا بدليل وهو قول قياسي.

وأما ابن القاسم فلم [يجر] (٨) قوله على الأصل لأنه اتفق هو وابن حبيب أن الضرورة تنقل الحكم عن محله الذي هو الذبح والنحر وخصص به موضعًا بعينه من غير دليل ثبت عنده وذلك [مخصص] (٩) الدعوى إليهم


(١) في ب: يجزئه.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: ضرورية.
(٥) سقط من أ.
(٦) في جـ: فيجوز أن ينتقل إلى سائر الجسد.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: يزل.
(٩) في جـ: محض.

<<  <  ج: ص:  >  >>